نبذة عن النظام
ما تضمنه النظام :
تطبيق النظام، الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الالتزامات، العقد، الضرر والتعويض، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، العقود، الحقوق العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية، نفاذ النظام بعد (180) يوما من تاريخ النشر.
نص أداة إصدار النظام :
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) بتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) بتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)، من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.
ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) بتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة-كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79827 وتاريخ 19 / 11 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد رقم 74 وتاريخ 28 / 11 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 / 2 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (366) وتاريخ 11 / 8 / 1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 / 1 / 1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 / 6 / 1444هـ، والمذكرتين رقم (1908) وتاريخ 23 / 6 / 1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 / 10 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 / 43 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22 / 11 / 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)، من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.
ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية، بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:
المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.
أحكام الأهلية.
أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.
الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.
أثر تخلف الشكل في العقود.
المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.
تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.
رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة الثانية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
الفرع الأول:
الشخص ذو الصفة الطبيعية
المادة الثالثة
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المادة الرابعة
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
المادة الخامسة
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة السادسة
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
المادة السابعة
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
2- يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة الثامنة
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
المادة التاسعة
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
المادة العاشرة
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.
المادة الحادية عشرة
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة الثانية عشرة
1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة
1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
2- لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
المادة الرابعة عشرة
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
المادة الخامسة عشرة
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
المادة السادسة عشرة
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
الفرع الثاني
الشخص ذو الصفة الاعتبارية
المادة السابعة عشرة
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
المادة الثامنة عشرة
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
الفصل الثالث
الأشياء والأموال
المادة التاسعة عشرة
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
المادة العشرون
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
المادة الحادية والعشرون
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا.
2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
المادة الثانية والعشرون
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.
المادة الثالثة والعشرون
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة الرابعة والعشرون
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
المادة الخامسة والعشرون
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.
المادة السادسة والعشرون
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا.
2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
المادة السابعة والعشرون
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
الفصل الخامس
استعمال الحق
المادة الثامنة والعشرون
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة التاسعة والعشرون
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.