نبذة عن النظام
تضمن النظام: الأحكام العامة، تعريفات، فرع المعاشات، فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، تعويضات الأخطار المهنية، تعويض الأمومة، فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، الأحكام المشتركة، الأحكام الختامية، النشر والنفاذ.
نظام التأمينات الاجتماعية
الباب الأول : الأحكام العامة
المادة الأولى
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.
الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.
اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.
المنتجات التأمينية: أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.