نبذة عن النظام
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ/ 164 التاريخ 26 / 9 / 1428هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالامر الملكي رقم أ /135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت أولا: اصدار اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز
المادة الأولى :
يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبى من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود في هيئة البيعة وفقا للاتي:
أولاً : 1 - يطلب الملك من أبناء المتوفى أو العاجز ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الابناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح.
وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول الى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة.
ويحرر الأمين العام للهيئة محضرا بما تم التوصل اليه.
وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذه الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة.
2- يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود أو أبناء الابناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة وله أن يحيل الترشيح الى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة.
3- يختار الملك في الاحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى أو المعتذر أو العاجز لعضوية الهيئة.
ثانيا : على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة واذا لم يتضمن الاخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة «أولا» من هذه المادة.
وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الابناء وأن نزلوا.
المادة الثانية :
يجب أن يتوافر في عضو الهيئة المعين وفقا للفقرتين (2/3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة الآتي:
1- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما.
2- أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتعيين العضو.
واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق أخوته على ذلك بعد موافقة الملك.
المادة الرابعة :
إذا أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها، وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة.
وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.
المادة الخامسة :
إذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة.
المادة السادسة :
عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
المادة السابعة :
إنفاذا للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكا على البلاد كتابا إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.
المادة الثامنة :
اجتماعات اللجنة الطبية سرية ويحضرها الامين العام للهيئة وتعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة وتعد سرية ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة.
المادة التاسعة :
تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.
المادة العاشرة :
عند غياب عضوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين ( 1/2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله.
أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار اليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الآخرين.
المادة الحادية عشرة :
يقوم الامين العام تحت اشراف الهيئة بفرز الاصوات واعلان نتيجة التصويت.
المادة الثانية عشرة :
يرتبط الأمين العام للهيئة بالملك وهو مسؤول أمامه عن كافة الشؤون المالية والإدارية للهيئة.
المادة الثالثة عشرة
ينشأ في الهيئة مركز للوثائق يرتبط بالأمين العام يتولى حفظ محاضر الهيئة وجميع وثائقها والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها، وتعد هذه الوثائق سرية.
المادة الرابعة عشرة
يكون للهيئة ميزانية سنوية ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.
المادة الخامسة عشرة
يعين الامين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير ويعين نائبه بالمرتبة الممتازة.
المادة السادسة عشرة :
يتم شغل وظائف الأمانة العامة لهيئة البيعة وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في الديوان الملكي.
المادة السابعة عشرة :
يلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الأمين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق على المخالف العقوبات المناسبة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح.
المادة الثامنة عشرة :
يتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.