نبذة عن النظام
تضمنت اللوائح : أحكام عامة ، تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ، واجبات المحامين وحقوقهم ، تأديب المحامي ، أحكام عامة وانتقالية .
مقدمة اللائحة
أحكام عامة
وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته
1 - تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.
2 - يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.
3 - لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.
ب- المهنة: مهنة المحاماة.
ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
د- الوزارة: وزارة العدل.
هـ- الوزير: وزير العدل.
و- الديوان: ديوان المظالم.
ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
ح- المحاكم: المحاكم الشرعية وهي:
1 - المحاكم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام القضاء - وليس منها مجلس القضاء الأعلى-
2- المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه.
ط- اللجان المشكلة: اللجنة التي صادق المقام السامي على تشكيلها.
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين
ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.
الباب الأول
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولته
المادة الأولى
الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية.
المادة الثانية
للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثالثة
للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة( 140 ) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الرابعة
يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين/ وفق النموذج المعتمد. والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد.
المادة الخامسة
على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.
المادة السادسة
يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.
المادة السابعة
يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.
أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.
المادة الثامنة
يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل. تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.
ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.
المادة التاسعة
لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.
المادة العاشرة
يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:
أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول.
ب - إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.
جـ - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.
د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.
هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.
و - أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.
ز - إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ح - إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.
المادة الحادية عشرة
في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (7/2) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول غير الممارسين في الأحوال التالية:
أ - إذا أمضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه.
ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً.
جـ - إذا اتخذ له مقراً أو قام بتغييره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.
د - إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.
هـ - إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة (35) من النظام.
و - إذا أخل بشرط الإقامة، بأن قام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.
وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة (35) من النظام ولائحتها.
المادة الثانية عشرة
مع مرعاة ما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (29) والمادة (35) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:
أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا.
ب - الوفاة.
ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.
د - إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند (7/2)، فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.
هـ - إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.
و - إذا حجز عليه.
ز - إذا اختل شرط الجنسية.
ح - إذا تم قيد اسمه في الجداول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ القيد.
المادة الثالثة عشرة
يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجداول ، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة (35) من النظام.
المادة الرابعة عشرة
للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين في الممارسين.
المادة الخامسة عشرة
يتم إبلاغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.
المادة السادسة عشرة
للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب .
المادة السابعة عشرة
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند (8/2) ان يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، اما المحامي المذكور في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند (ثانياً) من المادة (29) من النظام.
ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أوانتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.
المادة الثامنة عشرة
لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات ، ولا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات (ب - ج - د) من المادة (18) من النظام.
المادة التاسعة عشرة
لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحاليتين المذكورتين في (جـ-ز) من البند (9/2) طلب إعادة اسمه في الجدول. أما من ذكر في الحالات (أ-د-هـ- و-ح) من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.
المادة العشرون
إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة، واستمر على ذلك، فلا يعتبر في حكم التوقف ما يلي:
أ - إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة.
ب - إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو الاستشارات أو التحكيم،او التحقيق ، أو الإدعاء العام ، أو تصفية الشركات ، او التركات، أو تحرير العقود ، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط ألا يكون ذلك بطريق التوظف في الدولة.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
المادة الثانية والعشرون
يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ- الشريعة.
ب- القضاء.
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
تعديلات: يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ - الشهادة في الفقه.
ب - الشهادة في أصول الفقه.
جـ - الشهادة في قسم القضاء.
د– (السياسة الشرعية - الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة).
المادة الثالثة والعشرون
تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
تعديلات: الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها.
ب - الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د- الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
هـ- الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح- أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الانهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (5/3) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
المادة الخامسة والعشرون
يشترط أن تكون مـدة الخبرة الواردة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة بـعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة ( 38) .
تعديلات: ملغاة
المادة السادسة والعشرون
لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
المادة السابعة والعشرون
الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
المادة الثامنة والعشرون
يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة -وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب - أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ- أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
المادة التاسعة والعشرون
على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل.
المادة الثلاثون
يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة
المادة الحادية والثلاثون
يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
المادة الثانية والثلاثون
يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
المادة الثالثة والثلاثون
الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
المادة الرابعة والثلاثون
لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة
المادة الخامسة والثلاثون
يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة.
المادة السادسة والثلاثون
للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
المادة السابعة والثلاثون
للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من إقامة طالب القيد
المادة الثامنة والثلاثون
يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد
المادة التاسعة والثلاثون
يقيد المحامي الذي يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده بمزاولة مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة.
تعديلات: مضافة
المادة الأربعون
أ - يعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
ب- يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لاتقل عن مائة ساعة تدريبية
تعديلات: مضافة
المادة الحادية والأربعون
يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثانية والأربعون
يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.
المادة الثالثة والأربعون
لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:
أ - الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.
ب - الانقطاع عن العمل.
جـ - النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.
د - مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.
المادة الرابعة والأربعون
يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.
المادة الخامسة والأربعون
على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
أ - صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.
ب - صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
جـ - مستندات الخبرة.
د - صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.
هـ - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.
المادة السادسة والأربعون
عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.
المادة السابعة والأربعون
يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.
المادة الثامنة والأربعون
تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.
المادة التاسعة والأربعون
يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
المادة الخمسون
لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
المادة الحادية والخمسون
يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.
المادة الثانية والخمسون
يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.
المادة الثالثة والخمسون
يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.
المادة الرابعة والخمسون
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره.
المادة الخامسة والخمسون
يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.
المادة السادسة والخمسون
تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.
المادة السابعة والخمسون
من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.
المادة الثامنة والخمسون
الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديداً، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.
المادة التاسعة والخمسون
يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.
المادة الستون
عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.
المادة الحادية والستون
يعامل من شطب اسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.
المادة الثانية والستون
تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.
المادة الثالثة والستون
لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.
المادة الرابعة والستون
يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.
المادة الخامسة والستون
تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.
المادة السادسة والستون
رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.
المادة السابعة والستون
يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداءً فيما يتعلق بالفقرات (د، هـ، و) من المادة الثالثة من النظام.
المادة الثامنة والستون
يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
المادة التاسعة والستون
على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما.
المادة السبعون
إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تألف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام.
المادة الحادية والسبعون
يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.
المادة الثامنة والسبعون
يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.
المادة التاسعة والسبعون
يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.
المادة الثمانون
للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (22/7).
المادة الحادية والثمانون
يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:
أ - عند تجديد الترخيص.
ب - عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.
جـ - إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم (8/2).
د - إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.
هـ - إذا تم شطب اسمه من الجدول.
المادة الثانية والثمانون
للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (18/7) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.
المادة الثالثة والثمانون
يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.
المادة الرابعة والثمانون
يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.
المادة الخامسة والثمانون
على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.
المادة السادسة والثمانون
عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله، ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة،مختوم بالختم الرسمي.
المادة السابعة والثمانون
للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (23/7) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها.
المادة الثامنة والثمانون
يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.
المادة التاسعة والثمانون
التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.
المادة التسعون
إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ نسخة منها.
المادة الحادية والتسعون
يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (23/7) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم (26/7) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.
المادة الثانية والتسعون
يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل.
المادة الثالثة والتسعون
على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.
المادة الرابعة والتسعون
يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.
المادة الخامسة والتسعون
تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة، وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
المادة السادسة والتسعون
تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.
المادة السابعة والتسعون
يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.
المادة الثامنة والتسعون
على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ تقبله لجنة القيد والقبول.
المادة التاسعة والتسعون
يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة، وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. وتتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.
المادة المائة
على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.
المادة الأولى بعد المائة
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر.
المادة الثانية بعد المائة
لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة.
تعديلات: لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة، إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الأطراف المتأثرين بالقضية، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية.
المادة الثالثة بعد المائة
في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب؛ لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته.
تعديلات: ملغاة
الباب الثاني
واجبات المحامين وحقوقهم
المادة الرابعة بعد المائة
على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل ، ولا أن يستمر فيها ، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
تعديلات: ملغاة
المادة الخامسة بعد المائة
على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.
المادة السادسة بعد المائة
لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.
المادة السابعة بعد المائة
على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع.
المادة الثامنة بعد المائة
على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.
المادة التاسعة بعد المائة
تسري أحكام المواد ( 14، 15، 16، 17، 23، 25 )من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .
المادة العاشرة بعد المائة
تسري أحكام المواد (14، 15، 17) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .
تعديلات: مضافة
على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
يسري ما ذكر في هذه المادة والبند (1/12) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة على ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.
تعديلات: ملغاة
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.
المادة العشرون بعد المائة
يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها.
تعديلات: ملغاة
المادة الواحدة والعشرون بعد المائة
يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا: ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب، ولا حد لانتهاء المنع.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم.
المادة التاسعة عشر ة بعد المائة
على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
تعديلات: مضافة
لا يسري المنع الوارد في هذه المادة إذا كانت هناك موافقة كتابية من الموكل أو العميل، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية.
المادة العشرون بعد المائة
يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.
المادة الواحدة والعشرون بعد المائة
يسري ما ذكر في المادة على:
أ - الملازم القضائي.
ب - من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا.
ج - أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:
أ- الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضياً قبل مزاولة المهنة.
ب- كل دعوى ذات علاقة بها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم (3/16) ورقم (4/16).
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر، ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات في فترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
المادة الثلاثون بعد المائة
لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما ورد في البند رقم (10/3) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة.
تعديلات: مضافة
يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون موظفًا تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
2- أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظامًا.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:
أ - تقديم طلب من المحامي بذلك.
ب - أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
جـ - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
د - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
هـ - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
المادة الأربعون بعد المائة
يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة الأولى، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية، ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته، أو صورة مصدقة منه.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة، أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
على المحامي أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة، وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسري ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
أ - أن يقع على شارع عام.
ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.
المادة الخمسون بعد المائة
للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن لا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على: ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ).
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يتم إغلاق الفرع تبعا لإغلاق المقر الرئيس، سواء كان الإغلاق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب أو بقرار من لجنة القيد والقبول.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل - إن كان مؤقتاً - انقضاءً للتوكيل.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
إذا طلب الموكل إعادة المستندات، والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات، حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف القضية.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيعمل به.
المادة الستون بعد المائة
يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي: -
أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
ب - نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.
تعديلات: لا يعد من إفشاء السر ما يلي:
أ - ألغيت هذه الفقرة بقرار وزير العدل رقم (3453) وتاريخ 1442/12/24هـ.
ب - الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.
د - ألغيت هذه الفقرة بقرار وزير العدل رقم (3453) وتاريخ 1442/12/24هـ.
هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.
المادة الحادية والستون بعد المائة
يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياً كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
المادة الثانية والستون بعد المائة
يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقم (1/22).
المادة السادسة والستون بعد المائة
المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.
المادة السابعة والستون بعد المائة
يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي: -
أ - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها، باسم غيره.
ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة.
المادة السبعون بعد المائة
يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:
أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.
ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.
ج- إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.
د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.
هـ - الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.
و - الحالة الواردة في البند رقم (1/28) من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
يسري ما ذكر في المادة على ما يلي:
أ- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.
ب - إذا كان في الورثة غير مكلف.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته، فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
يقصد بالقضية الواردة في المواد (26،27،28) من النظام: القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة (26) من النظام إذا رأت الأخذ به.
المادة الثمانون بعد المائة
نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.
الباب الثالث
تأديب المحامي
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (14/3) ورقم (15/3).
المادة الثالث والثمانون بعد المائة
يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى -الواردة في الفقرة "ثانيا" من هذه المادة– من القضاء المختص.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.
وتُتّبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.
ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (36) من النظام.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي:
أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانياً) في هذه المادة.
ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:
أ - الوزير ومن يفوضه في ذلك.
ب - رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.
جـ - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان.
د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
هـ - رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ونائبه.
المادة المئتان
ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:
أ - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.
ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:
1 - الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.
2 - الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.
3 - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.
4 - الاتهام، والأدلة المؤيدة له.
5 - طلب المدعي العام، وتوقيعه.
المادة الأولى بعد المائتين
على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
المادة الثانية بعد المائتين
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
أ - صدور حكم نهائي.
ب - وفاة المحامي.
جـ - فقد المحامي الأهلية.
د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
المادة الثالثة بعد المائتين
يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) ويتولى رئاسة اللجنة.
تعديلات: يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) .
المادة الرابعة بعد المائتين
يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:
أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.
ب - ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.
المادة الخامسة بعد المائتين
يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب - تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.
جـ - التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.
ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.
المادة السادسة بعد المائتين
يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.
المادة السابعة بعد المائتين
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
المادة الثامنة بعد المائتين
لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
المادة التاسعة بعد المائتين
يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير.
المادة العاشرة بعد المائتين
يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:
أ - اسم المحامي كاملا.
ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.
ج - أدلة المخالفة باختصار.
د - موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتُعاد الصورة للجنة التأديب.
ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب.
أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.
ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
يُعدَّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضت ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً مقبولا.ولا فرق بين كون المرتين الواردتين في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بُمحضر، أو بسجل الدعوى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية.
المادة العشرون بعد المائتين
مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي.
ب - إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.
جـ - إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم (1/3) أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عام آخر.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.
المادة الثلاثون بعد المائتين
للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للإطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره، وإعداد محضر.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة،والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته،وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على نفقة المحامي.
ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
تكون قرارات لجنة التأديب نهائية، وذلك في إحدى الحالات التالية-:
أ - قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.
ب - مضي مدة الاعتراض على القرار.
جـ - موافقة الديوان على القرار.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارات لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، ونشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.
المادة الأربعون بعد المائتين
يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:
أ - إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط.
ب - إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة ( أ ).
فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
تقوم لجنة التأديب بعد الإطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:
أ - عدم فتح فرع المكتب.
ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.
ج - حظر ممارسة المهنة
د - إنزال اللوحات.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (30) و(32) من النظام.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
المادة الخمسون بعد المائتين
يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (16/33).
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
ب - قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (2/38).
جـ - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.
د - إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.
الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية:
أ - صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً.
ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول.
ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.
ج- إذا انتهت مدة التمديد.
د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:
أ - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.
ب - صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.
جـ - الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (2/5).
د - ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).
هـ - عنوان مكتبه.
و - إقرار موقع منه بما يلي:
1 - توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.
2 - الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة.
3 - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.
4 - ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.
5 -الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.
المادة الستون بعد المائتين
يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.
المادة الحادية والستون بعد المائتين
لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
المادة الثانية والستون بعد المائتين
يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.
المادة الثالثة والستون بعد المائتين
للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين
يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.
المادة السادسة والستون بعد المائتين
يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.
ب -إذا حجر عليه.
ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د - إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.
هـ- الوفاة.
المادة السابعة والستون بعد المائتين
يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.
المادة السبعون بعد المائتين
يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (29) من النظام.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:
أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.
ب - أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.
جـ- أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه، لا باسمه الشخصي.
وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.