المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاكم التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
المادة الثانية
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
المادة الثالثة
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:
1.إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
2.تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
المادة الرابعة
1.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.
2.يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3.تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.
المادة الخامسة
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
1.المصالحة والوساطة.
2.التبليغ والإشعار.
3.قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4.إدارة قاعات الجلسات.
5.تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6.إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7.توثيق إجراءات الإثبات.
8.إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
المادة السادسة
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
المادة السابعة
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
المادة الثامنة
تحدد اللائحة الآتي:
1.إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
2.إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
3.إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
المادة التاسعة
1.يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
2.للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
3.على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
المادة العاشرة
1.يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي:
أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف.
ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.
2.يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
المادة الحادية عشر
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:
1.الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
2.الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
3.الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.
4.الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه.
5.الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
6.السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
المادة الثانية عشر
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
المادة الثالثة عشر
1.دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا.
2.يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة.
ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.
المادة الرابعة عشر
1.تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل.
2.يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.
المادة الخامسة عشر
فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
المادة السادسة عشر
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3.منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8.الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
تعديلات: - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
المادة السابعة عشر
1.ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
2.في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.
المادة الثامنة عشر
للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.
المادة التاسعة عشر
1.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
2.يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:
أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
ب- تبادل المستندات والمذكرات.
ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
المادة العشرون
ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
المادة الحادية والعشرون
1.تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.
2.إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.
3.لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.
المادة الثانية والعشرون
1.تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.
2.على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
المادة الثالثة والعشرون
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:
1.استكمال أوراق الدعوى.
2. تبليغ الأطراف.
3.تبادل المذكرات والمستندات.
4.إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
المادة الرابعة والعشرون
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
المادة الخامسة والعشرون
1.يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.
2.تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة , وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
3.تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
المادة السادسة والعشرون
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:
1.فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
2.عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
المادة السابعة عشر
1.تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
2.لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
المادة الثامنة والعشرون
1.يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:
أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
ب- إعداد دراسة عن الدعوى.
2.للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.
3.تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون
1.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.
2.إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
3.للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.
الباب الخامس
حضور الخصوم وغيابهم
المادة الثلاثون
1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.
2.إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.
3.في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.
4.تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.
المادة الحادية والثلاثون
1.إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2.لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
المادة الثانية والثلاثون
في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الخامسة والثلاثون
1.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
2.لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ- زوال حالة الاستعجال.
ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج- انقطاع سير الخصومة.
د- شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
المادة السادسة والثلاثون
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
1.المعاينة لإثبات الحالة.
2.المنع من السفر.
3.وقف الأعمال الجديدة.
4.الحراسة القضائية.
5.الحجز التحفظي.
6.الحصول على عينة من منتج.
7.التحفظ على مستندات معينة.
8.المنع من التصرف أو الإذن به.
9.الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
المادة السابعة والثلاثون
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
الباب السابع
الإثبات الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثامنة والثلاثون
1.فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
2.لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
3.للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام.
4.دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم.
5.فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.
المادة التاسعة والثلاثون
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
المادة الأربعون
1.يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها.
2.يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات.
3.للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.
المادة الحادية والأربعون
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
المادة الثانية والأربعون
1.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
2.تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المادة الثالثة والأربعون
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.
2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.
المادة الرابعة والأربعون
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
المادة الخامسة والأربعون
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
المادة السادسة والأربعون
1-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.
ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.
2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:
أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
المادة السابعة والأربعون
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.
المادة الثامنة والأربعون
1.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية .
2.إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المادة التاسعة والأربعون
1.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
2.على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
المادة الخمسون
1.للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.
2.للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.