نبذة عن النظام
تضمنت اللوائح : أحكام عامة، الاختصاص، رفع الدعوى وقیدھا، حضور الخصوم وغیابھم والتوكیل في الخصومة، إجراءات
الجلسات ونظامھا، الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، وقف الخصومة وانقطاعھا وتركھا، تنحي القضاة وردھم عن
الحكم، إجراءات الإثبات، الأحكام، طرق الاعتراض على الأحكام، القضاء المستعجل، الإنھاءات، أحكام ختامیة.
المادة الأولى
يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام.
المادة الثانية
تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.
المادة الثالثة
يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
المادة الرابعة
يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
المادة الخامسة
للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
المادة السادسة
للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة.
المادة السابعة
يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى - إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض.
المادة الثامنة
يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.
المادة التاسعة
الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.
الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.
الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.
المادة العاشرة
تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (1/7) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.
المادة الحادية عشرة
إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده.
المادة الثانية عشرة
يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
المادة الثالثة عشرة
يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا.
المادة الرابعة عشرة
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
المادة الخامسة عشرة
تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.
المادة السادسة عشرة
يراعى -في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.
المادة السابعة عشرة
يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى.
المادة الثامنة عشرة
يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة
تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة.
المادة العشرون
إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.
المادة الحادية والعشرون
لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.
المادة الثانية والعشرون
يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.
المادة الثالثة والعشرون
إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة (1/11) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له.
المادة الخامسة والعشرون
إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون
العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.
المادة السابعة والعشرون
يعود تقدير الضرورة -المشار إليها في هذه المادة -للدائرة المختصة.
المادة الثامنة والعشرون
يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.
المادة التاسعة والعشرون
يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.
المادة الثلاثون
تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.
المادة الحادية والثلاثون
من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.
المادة الثانية والثلاثون
إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.
المادة الثالثة والثلاثون
تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
المادة الرابعة والثلاثون
المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون
يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.
المادة السادسة والثلاثون
التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة -بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.
المادة السابعة والثلاثون
للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.
المادة الثامنة والثلاثون
في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -حسب الأحوال-.
المادة التاسعة والثلاثون
يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.
المادة الأربعون
يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة -وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة- بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.
المادة الحادية والأربعون
يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.
المادة الثانية والأربعون
يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات.
المادة الثالثة والأربعون
إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
المادة الرابعة والأربعون
يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
المادة الخامسة والأربعون
على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.
المادة السادسة والأربعون
يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوما إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.
المادة السابعة والأربعون
المواعيد نوعان:
أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.
ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
المادة الثامنة والأربعون
إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.
المادة التاسعة والأربعون
جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.
المادة الخمسون
تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.
المادة الحادية والخمسون
الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.
المادة الثانية والخمسون
يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.
المادة الرابعة والخمسون
تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
المادة الخامسة والخمسون
تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.
المادة السادسة والخمسون
على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
المادة السابعة والخمسون
إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة الثامنة والخمسون
يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
المادة التاسعة والخمسون
يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
المادة الستون
التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.
المادة الحادية والستون
التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (٢٠٦-٢١٧) من هذا النظام.
المادة الثانية والستون
يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.
المادة الثالثة والستون
يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الأولى من هذا النظام.
المادة الرابعة والستون
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى.
المادة الخامسة والستون
تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.
المادة السادسة والستون
يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
المادة السابعة والستون
للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.
المادة الثامنة والستون
إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.
المادة التاسعة والستون
للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
المادة السبعون
إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (5/31) من هذه اللائحة، ثم تبيّن عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمرا باستمرار الوقف أو إلغائه.
المادة الحادية والسبعون
إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (5/205) و (6/205) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.
المادة الثانية والسبعون
تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثالثة والسبعون
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.
المادة الرابعة والسبعون
يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
المادة الخامسة والسبعون
يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
المادة السادسة والسبعون
على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.
المادة السابعة والسبعون
على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان مايلي:
أ- لفظ الطلاق ونوعه وعدده.
ب- لزوم العدة من عدمه.
ج- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
المادة الثامنة والسبعون
يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
المادة التاسعة والسبعون
مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.
المادة الثمانون
للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل -بحكم واحد- في الدعاوى الواردة في الفقرة (6/33) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.
المادة الحادية والثمانون
ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.
المادة الثانية والثمانون
يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان ، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أيّ من أعيان الوقف.
المادة الثالثة والثمانون
لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقليا إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.
المادة الرابعة والثمانون
للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.
المادة الخامسة والثمانون
لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
المادة السادسة والثمانون
للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.
المادة السابعة والثمانون
إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.
المادة الثامنة والثمانون
(من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
المادة التاسعة والثمانون
دون الإخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح -وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:
أ-إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
ب-إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
ج- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
د- تفصل الدائرة -في جميع الأحوال- في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
المادة التسعون
تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة الحادية والتسعون
إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.
المادة الثانية والتسعون
إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.
المادة الثالثة والتسعون
إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.
المادة الرابعة والتسعون
إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.
المادة الخامسة والتسعون
المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.
المادة السادسة والتسعون
إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.
المادة السابعة والتسعون
إذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.
المادة الثامنة والتسعون
عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.
المادة التاسعة والتسعون
تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلا فيها رسميا، فإن لم يكن مسجلا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
المادة المائة
تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
المادة الأولى بعد المائة
إذا ظهر للدائرة ابتداء أن الدعاوى الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.
المادة الثانية بعد المائة
إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض.
المادة الثالثة بعد المائة
يراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام.
المادة الرابعة بعد المائة
لا تسري أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.
المادة الخامسة بعد المائة
المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
المادة السادسة بعد المائة
إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.
المادة السابعة بعد المائة
ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا للنموذج المعتمد.
المادة الثامنة بعد المائة
إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.
المادة التاسعة بعد المائة
إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلا لدى المحكمة.
المادة العاشرة بعد المائة
يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بالاسم العام كأن يقال: موظف، أو متسبب.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الموعد إلى الدائرة، مثل: قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، والسجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
نقص الموعد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة، ولا يجوز النقص عنه.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
يشترط لإنقاص الموعد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.
المادة العشرون بعد المائة
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوع للمحكمة.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.
المادة الثلاثون بعد المائة
يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
للدائرة -عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقرير منه في ضبط القضية.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
يكون الرفع للحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلا لا تسمع قبله.
المادة الأربعون بعد المائة
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعُد حضوريًا، فتحدد الدائرة موعدا لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام -دون بعث نسخة الحكم إليه- فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (٣) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
لا تسري أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على من تم تبليغه.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (٤) إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.
المادة الخمسون بعد المائة
يكون الأمر بإحضار المدعى عليه جبرا بالكتابة -مباشرة- إلى مركز الشرطة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة إلى المحكمة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
للدائرة -عند الاقتضاء- أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبرا توقيفه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة -أو من يقوم مقامها- للتوجيه بشأنه.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (٢٠٥-٢١٧) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
إذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسة تالية لتغيب المدعى عليهم جميعا أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.
المادة الستون بعد المائة
إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
المادة الحادية والستون بعد المائة
لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ فله أن يتولاها عند تغيب قاضي الدائرة أو يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك.
المادة الثانية والستون بعد المائة
تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملًا، ووقت الجلسة، ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملًا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام.
المادة السادسة والستون بعد المائة
يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط و اضح وأن تكون مؤرخة و موقعة من مقدمها.
المادة السابعة والستون بعد المائة
للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
1- تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي:
أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب- عرض الصلح على الأطراف.
ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.
هـ- تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
2- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناءً عليها تقريراً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة.
3- للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها.
4- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونياً.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة -عند الاقتضاء ـ بما لا يتجاوز ستين يوماً في الدعاوى التجارية.
المادة السبعون بعد المائة
للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلًا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلًا، وأجرت المقتضى الشرعي.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
على الدائرة إذا فتحت باب المرافعة بعد قفلها بيان أسباب ذلك في الضبط
المادة الثمانون بعد المائة
إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
إذا ثبت للدائرة أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
إذا كان أحد من ذكرت أسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة إبهامه.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا أجلت الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهيًا مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع مما ترى أنه مؤثر في القضية.
المادة التسعون بعد المائة
تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخة مما ضبط لمن طلبها منهم.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإجراءات المتخذة من الدائرة، فإن امتنع من بدر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه، فتصدر أمراً قضائياً مسبباً يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.
المادة المائتان
إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية.
المادة الأولى بعد المائتين
إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية بعد المائتين
ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.
المادة الثالثة بعد المائتين
إذا حكمت المحكمة -على استقلال- بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض.
المادة الرابعة بعد المائتين
إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقًا للأحوال الآتية:
أ- إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرون من نظام القضاء.
ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا.
المادة الخامسة بعد المائتين
مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ؛ إذا احيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، وما يقرره يكون ملزماً.
المادة السادسة بعد المائتين
يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو مشافهة.
المادة السابعة بعد المائتين
من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيًا أو مدعى عليه ابتداء، ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.
المادة الثامنة بعد المائتين
إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبلها، وفق إجراءات رفع الدعوى.
المادة التاسعة بعد المائتين
لا يقبل إدخال من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي.
المادة العاشرة بعد المائتين
إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة في مواجهة الخصم الأصلي، أو المتدخل بنفسه، أو من أدخله الخصم الآخر، أو من أدخلته المحكمة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
يجوز تعدد الطلبات العارضة.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها.
المادة العشرون بعد المائتين
إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعيَّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره أثناء المرافعة، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلًا للطلب الأصلي.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، ثم قدم طلبًا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد، حاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك؛ لارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم، ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.
المادة الثلاثون بعد المائتين
إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي:
أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه.
ب- أن يكون الدينان متماثلين جنسًا وصفة.
ج- أن يكون الدينان متساويين حلولًا وتأجيلًا فلا يقاص دين حال بمؤجل.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
إذا تراضى الخصمان على المقاصة بما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى الدائرة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبًا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طالب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد، وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى، وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلبا عارضا بتسليمه المبيع، قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاصها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة، ويراعى ألا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الأربعون بعد المائتين
الموعد الحتمي: كل موعد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائيًا، كموعد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك، فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن إلغاء هذه الوكالة.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
لا يؤثر الانقطاع على الإجراءات السابقة له.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء الانقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها باطلًا.
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا لخلف من قام به سبب الانقطاع، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في الدفع به.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
تستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه، ويشار إلى ذلك في الضبط.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
يكون تبليغ المدعي لخصمه بترك الخصومة وإطلاعه على مذكرة الترك وفق الإجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتزود الدائرة بنسخة من ذلك لتدوينه في ضبط القضية.
المادة الخمسون بعد المائتين
إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم.
المادة الحادية الخمسون بعد المائتين
يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقًا على ترك الدعوى.
المادة الثانية الخمسون بعد المائتين
دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها.
المادة الثالثة الخمسون بعد المائتين
لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة، وللدائرة الرجوع إليها عند الاقتضاء.
المادة الثالثة الخمسون بعد المائتين
قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم القطعية.
المادة الرابعة الخمسون بعد المائتين
لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
المادة الخامسة الخمسون بعد المائتين
إذا كان القاضي قريبًا أو صهرًا للخصمين معًا فيكون ممنوعًا من نظر الدعوى.
المادة السادسة الخمسون بعد المائتين
المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها.
المادة السابعة الخمسون بعد المائتين
الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه.
المادة الثامنة الخمسون بعد المائتين
الفتوى والكتابة التي تمنع القاضي من النظر هي: ما كانت محررة في الدعوى نفسها.
المادة التاسعة الخمسون بعد المائتين
يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جوابًا أو اعتراضًا أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.
المادة الستون بعد المائتين
الأحكام المستعجلة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية.
المادة الحادية والستون بعد المائتين
المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ينظرها.
المادة الثانية والستون بعد المائتين
الأحوال الواردة في هذه المادة تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظرًا لها أم مستخلفًا وسواء أعلم القاضي والخصم بذلك أم لم يعلما.
المادة الثالثة والستون بعد المائتين
إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة ممنوعًا من نظر القضية، واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين:
أ- إذا لم يكن مؤيدًا من محكمة الاستئناف فللخصم -في أي وقت- طلب إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف.
ب- إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا، فللخصم -في أي وقت- طلب نقض الحكم من المحكمة العليا.
وفي الحالين إذا نقض الحكم فيعاد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين
إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيدًا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا أو مؤيدا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا، ويكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض.
المادة السادسة والستون بعد المائتين
للمحكمة المختصة -حسب الأحوال- التحقق من قيام المنع بالكتابة لمن قلم به سبب المنع.
المادة السابعة والستون بعد المائتين
اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به، وإلا سقط الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
التماثل في الدعوى هو: اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها من معرفة الحكم في الأخرى.
المادة السبعون بعد المائتين
الخادم هو: الأجير الذي يخدم القاضي غالبًا بأجرة أو بدون أجرة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
تتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
تتحقق المساكنة بسكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة بأجر أو بدونه.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس أو العرض أو الولد أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
إذا كان الوكيل قريبا أو صهرًا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو حضوره بنفسه.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاضٍ فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
إذا رفض رئيس المحكمة طلب التنحي أصدر أمرًا بذلك ويعد هذا الأمر نهائيًا.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا ترفق بملف القضية.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.
المادة الثمانون بعد المائتين
إذا فتح باب المرافعة بعد قفله فيعود الحق في طلب الرد، ما لم يكن سبق أن سقط الحق في الطلب نفسه.
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
المادة الثانية والثمانون بعد المائتين
لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي أو مضي المدة
المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين
إذا قبل رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- طلب الرد أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين
إذا صدر أمر رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- بتنحية القاضي عن نظر القضية فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (1/97) من هذه اللائحة.
المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.
المادة السابعة والثمانون بعد المائتين
الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين
يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى والاستخلاف، وطلب تعديل البينة.
المادة التسعون بعد المائتين
تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف وتبعث صورة مصدقة منه إلى الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع.
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
للخصم في الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام.
المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلبه في الضبط، وتبين سبب الرد.
المادة السابعة والتسعون بعد المائتين
الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة عن الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين
المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقا بالواقعة المقر بها.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين
الإقرار غير القضائي هو: الذي اختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة.
المادة الثلاثة مائة
الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية. الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.
المادة الأولى بعد الثلاثة مائة
الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلًا ببيان سببه، أو كان للمقر له بينة على أصل الحق أو سببه فيتجزأ.
المادة الثانية بعد الثلاثة مائة
الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق.
المادة الثالثة بعد الثلاثة مائة
ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.
المادة الرابعة بعد الثلاثة مائة
لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة
المادة الخامسة بعد الثلاثة مائة
للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
المادة السادسة بعد الثلاثة مائة
إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته -شفاهة- من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.
المادة السابعة بعد الثلاثة مائة
للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.
المادة الثامنة بعد الثلاثة مائة
إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثلاثًا فإن حلف وإلا عد ناكلًا.
المادة التاسعة بعد الثلاثة مائة
لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلًا حتى ينذر ثلاث مرات، ويدون ذلك في الضبط.
المادة العاشرة بعد الثلاثة مائة
للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء
المادة الحادية عشرة بعد الثلاثة مائة
إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى الدائرة لتقرير المقتضى الشرعي.
المادة الثانية عشرة بعد الثلاثة مائة
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثة مائة
عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر معها.
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثة مائة
للدائرة رفض طلب المعاينة مقرونًا بأسبابه، مع تدوين ذلك في ضبط القضية.
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثة مائة
للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من هذا النظام.
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثة مائة
إذا رأت الدائرة ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة والحراسة عليه فتأمر بها، ويراعى في ذلك المواد (211-217) من هذا النظام.
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثة مائة
يراعى عند تعيين الخبير المواد (128-138) من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثة مائة
للدائرة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد.
المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثة مائة
يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء والخصوم والشهود، وفي حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع في المحضر نفسه مع بيان سبب الرفض
المادة العشرون بعد الثلاثة مائة
إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثة مائة
إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثة مائة
يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثة مائة
لا يشترط لسماع دعوى المعاينة وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.
المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثة مائة
إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثة مائة
إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثة مائة
يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من هذا النظام ولوائحها.
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثة مائة
إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.
المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثة مائة
تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثة مائة
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت إشراف القاضي .
المادة الثلاثون بعد الثلاثة مائة
إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني، فإذا كانت المحكمة المختصة هي التي صدر منها الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة الحكم وتبني على ما سبق ضبطه.
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثة مائة
يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.
المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثة مائة
إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بكتاب رسمي.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
للدائرة رفض تكليف الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
السلفة هنا هي: المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.
المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
تودع السلفة في صندوق المحكمة.
المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
للدائرة الاستعانة بمن تراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في هذه المادة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
يجب أن لا يزيد ميعاد إيداع التقرير في الدعاوى التجارية على ستين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من النظام.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخر، ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى.
المادة العاشرة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى تصدره الدائرة بقرار مسبب، ويخضع لطرق الاعتراض.
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثة مائة
إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ.
المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثة مائة
في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قرار التكليف
المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
يجب على الخبير المحافظة على سرية الأوراق ذات العلاقة، والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه.
المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.
المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما عدم قبول مباشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثة مائة
يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه.
المادة الأربعون بعد الثلاثة مائة
يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثة مائة
إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثة مائة
يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام، ما لم يتفق الخصوم صراحة أو ضمنًا على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثة مائة
يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثة مائة
للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة.
المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثة مائة
يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولًا، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحدًا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثة مائة
إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.
المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثة مائة
للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.
المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثة مائة
إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الميعاد المحدد، فعليه أن يقدم للدائرة تقريراً يبين سبب ذلك، وللمحكمة أن تمدد مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً.
المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثة مائة
تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى.
المادة الخمسون بعد الثلاثة مائة
تسبب الدائرة أمرها بإعادة التقرير للخبير أو تعيين بديل وليس للخبير المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك.
المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثة مائة
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثة مائة
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثة مائة
للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثة مائة
التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثة مائة
مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثة مائة
إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.
المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثة مائة
إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.
المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثة مائة
إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثة مائة
للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
المادة الستون بعد الثلاثة مائة
للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.
المادة الحادية والستون بعد الثلاثة مائة
يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو التوقيع من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها.
المادة الثانية والستون بعد الثلاثة مائة
تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط.
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثة مائة
يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم تختار الدائرة ما يصلح منها للمقارنة.
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثة مائة
أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثة مائة
مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
المادة السادسة والستون بعد الثلاثة مائة
تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
المادة السابعة والستون بعد الثلاثة مائة
إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثة مائة
للمدعي ترك دعواه والمطالبة بتنفيذ الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقًا لأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثة مائة
يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن تكتب للجهة التي صدرت عنها الورقة لمطابقة صورتها على أصلها.
المادة السبعون بعد الثلاثة مائة
لأي طرف في الدعوى التجارية حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو الاطلاع عليها إذا كان لها علاقة بالدعوى أو تؤدي إلى إيضاح الحقيقة فيها، وتأمر المحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها، سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او نوعها.
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثة مائة
تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها.
المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثة مائة
يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.
المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثة مائة
ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء -بحسب الأحوال-، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثة مائة
تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثة مائة
إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.
المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثة مائة
إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثة مائة
إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط، وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثة مائة
إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير الدائرة.
المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثة مائة
إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة.
المادة الثمانون بعد الثلاثة مائة
للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثة مائة
تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثة مائة
إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثة مائة
للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثة مائة
إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثة مائة
إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك مع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط.
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثة مائة
يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثة مائة
برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثة مائة
للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثة مائة
للقاضي المكلف -قبل تقرير رأيه- أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.
المادة التسعون بعد الثلاثة مائة
إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثة مائة
يكون الحكم منسوباً للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار.
المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثة مائة
لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثة مائة
إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثة مائة
يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية.
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثة مائة
تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثة مائة
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:
أ- مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.
ب- تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثة مائة
عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثة مائة
يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.
المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثة مائة
تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام.
المادة الرابعة مائة
يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.
المادة الاولى بعد الرابعة مائة
إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.
المادة الثانية بعد الرابعة مائة
بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.
المادة الثالثة بعد الرابعة مائة
لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
المادة الرابعة بعد الرابعة مائة
تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.
المادة الخامسة بعد الرابعة مائة
إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.
المادة السادسة بعد الرابعة مائة
يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك.
المادة السابعة بعد الرابعة مائة
الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية.
المادة الثامنة بعد الرابعة مائة
إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف- من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.
المادة التاسعة بعد الرابعة مائة
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المحكوم له.
المادة العاشرة بعد الرابعة مائة
تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ.
المادة الحادية عشرة بعد الرابعة مائة
تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية، أو حسابية، يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة.
المادة الثانية عشرة بعد الرابعة مائة
إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.
المادة الثالثة عشرة بعد الرابعة مائة
إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قرارًا مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض.
المادة الرابعة عشرة بعد الرابعة مائة
إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.
المادة الخامسة عشرة بعد الرابعة مائة
طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.
المادة السادسة عشرة بعد الرابعة مائة
يكون تفسير الحكم -إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.
المادة السابعة عشرة بعد الرابعة مائة
إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وصدر حكم بتفسيره أو رفض تفسيره فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه.
المادة الثامنة عشرة بعد الرابعة مائة
إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق الاعتراض.
المادة التاسعة عشرة بعد الرابعة مائة
الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضًا.
المادة العشرون بعد الرابعة مائة
تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة الحادية والعشرون بعد الرابعة مائة
في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعيًا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية، أو عدم شموله للصور الواردة في المادتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.
المادة الثانية والعشرون بعد الرابعة مائة
إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة الثالثة والعشرون بعد الرابعة مائة
عدا الدعاوى التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة السادسة بعد المائتين من هذا النظام، يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها طلبًا عارضًا أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.
المادة الرابعة والعشرون بعد الرابعة مائة
إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.
المادة الخامسة والعشرون بعد الرابعة مائة
يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.
المادة السادسة والعشرون بعد الرابعة مائة
يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة والعشرون بعد الرابعة مائة
إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة والثمانين من هذا النظام، أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي، والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.
المادة الثامنة والعشرون بعد الرابعة مائة
دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (١١٦-١٢٠) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.
المادة التاسعة والعشرون بعد الرابعة مائة
يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
المادة الثلاثون بعد الرابعة مائة
يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها:
أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.
ب- طلب الحجر على المال.
ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.
المادة الحادية والثلاثون بعد الرابعة مائة
مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.
المادة الثانية والثلاثون بعد الرابعة مائة
يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الرابعة مائة
إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحًا فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الرابعة مائة
إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الرابعة مائة
تكتب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موجبه.
المادة السادسة والثلاثون بعد الرابعة مائة
للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء في تقدير التأمين والتعويض المشار لهما في المادة.
المادة السابعة والثلاثون بعد الرابعة مائة
يقدم المدعي التأمين الذي حددته الدائرة بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الرابعة مائة
إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا ووكل شخصًا بمباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الرابعة مائة
إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية، فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى، فإذا لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر -حال صدروه-، ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية.
المادة الاربعون بعد الرابعة مائة
تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض بالاستحقاق أو عدمه، أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به.
المادة الحادية والاربعون بعد الرابعة مائة
الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد -فعلًا- من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن مالكًا له كالمستأجر.
المادة الثانية والاربعون بعد الرابعة مائة
دعوى منع التعرض للحيازة هي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.
المادة الثالثة والاربعون بعد الرابعة مائة
دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه
المادة الرابعة والاربعون بعد الرابعة مائة
للمدعي -بطلب عارض- تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك، ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة.
المادة الخامسة والاربعون بعد الرابعة مائة
يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيها مقتصرًا على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
المادة السادسة والاربعون بعد الرابعة مائة
الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه، ولا يستند إليه في إثبات الملكية.
المادة السابعة والاربعون بعد الرابعة مائة
لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول.
المادة الثامنة والاربعون بعد الرابعة مائة
المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.
المادة التاسعة والاربعون بعد الرابعة مائة
يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:
أ- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.
ب- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.
المادة الخمسون بعد الرابعة مائة
يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتًا دون التعرض لإزالتها.
المادة الحادية والخمسون بعد الرابعة مائة
إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.
المادة الثانية والخمسون بعد الرابعة مائة
يوقف الإحداث في العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.
المادة الثالثة والخمسون بعد الرابعة مائة
الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.
المادة الرابعة والخمسون بعد الرابعة مائة
للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقًا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
المادة الخامسة والخمسون بعد الرابعة مائة
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع.
المادة السادسة والخمسون بعد الرابعة مائة
لذوي الشأن -مجتمعين- أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
المادة السابعة والخمسون بعد الرابعة مائة
للدائرة عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن تقيم حارسًا بأمر تصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم، ويخضع ما تقرره لطرق الاعتراض.
المادة الثامنة والخمسون بعد الرابعة مائة
للدائرة التي أقامت الولي أو الناظر الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلها.
المادة التاسعة والخمسون بعد الرابعة مائة
تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا وتولت الدائرة تعيينه فيشترط أن يكون الحارس المعين مرخصًا له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه.
المادة الستون بعد الرابعة مائة
إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللدائرة أن تصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته.
المادة الحادية والستون بعد الرابعة مائة
للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بيّن أسبابًا أخرى.
المادة الثانية والستون بعد الرابعة مائة
للدائرة -عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس.
المادة الثالثة والستون بعد الرابعة مائة
للدائرة -عند الاقتضاء- أن تخصص الحراسة في نصيب أحد الشركاء أو أحد مستحقي الوقف إذا أمكن ذلك.
المادة الرابعة والستون بعد الرابعة مائة
للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون تقديم الطلب بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
المادة الخامسة والستون بعد الرابعة مائة
إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر.
المادة السادسة والستون بعد الرابعة مائة
إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة، فتعين المحكمة حارسًا بدلًا عنه حسب إجراءات تعيين الحارس، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.
المادة السابعة والستون بعد الرابعة مائة
تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرًا يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر.
المادة الثامنة والستون بعد الرابعة مائة
لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.
المادة التاسعة والستون بعد الرابعة مائة
الأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.
المادة السبعون بعد الرابعة مائة
يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة عند الاختلاف، ولها الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك.
المادة الحادية والسبعون بعد الرابعة مائة
يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
المادة الثانية والسبعون بعد الرابعة مائة
إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن، فإن امتنعوا فله إقامة الدعوى ضدهم بصحيفة ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامته، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
المادة الثالثة والسبعون بعد الرابعة مائة
يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.
المادة الرابعة والسبعون بعد الرابعة مائة
في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالًا بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.
المادة الخامسة والسبعون بعد الرابعة مائة
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.
المادة السابعة والسبعون بعد الرابعة مائة
إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.
المادة الثامنة والسبعون بعد الرابعة مائة
يكون تقديم طلب تعديل صك الإنهاء أو تكميله وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداها فيحال إليها.
المادة التاسعة والسبعون بعد الرابعة مائة
المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيًا كانت درجتها.
المادة الثمانون بعد الرابعة مائة
المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في النظام
المادة الحادية والثمانون بعد الرابعة مائة
لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من المحكمة المصدرة له، ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك.
المادة الثانية والثمانون بعد الرابعة مائة
على الدائرة عند نظر طلب الإذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته.
المادة الثالثة والثمانون بعد الرابعة مائة
يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.
المادة الرابعة والثمانون بعد الرابعة مائة
على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه.
المادة الخامسة والثمانون بعد الرابعة مائة
تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.
المادة السادسة والثمانون بعد الرابعة مائة
الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.
المادة السابعة والثمانون بعد الرابعة مائة
إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلًا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
المادة الثامنة والثمانون بعد الرابعة مائة
إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
المادة التاسعة والثمانون بعد الرابعة مائة
إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
المادة التسعون بعد الرابعة مائة
تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته في صك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه، وفي حال عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقع فيها الوقف، وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك.
المادة الحادية والتسعون بعد الرابعة مائة
إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له، فللمحكمة تفويضه في ضبط الاستحكام للمطالبة به.
المادة الثانية والتسعون بعد الرابعة مائة
تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
المادة الثالثة والتسعون بعد الرابعة مائة
إذا اقتضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية
المادة الرابعة والتسعون بعد الرابعة مائة
إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على أذن البيع ولم يُبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في ضبط الإنهاء وتلحقه في الصك، فإن تضمن التقييم الجديد زيادة أو نقصاَ في القيمة قررت الدائرة ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وإن لم يتضمن زيادةً أو نقصاً فلا يخضع للتدقيق.
المادة الخامسة والتسعون بعد الرابعة مائة
يُعاد تقييم العقار كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (223/3) من هذه اللائحة، مالم ترَ الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك.
المادة السادسة والتسعون بعد الرابعة مائة
لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة، أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى غيرهما.
المادة السابعة والتسعون بعد الرابعة مائة
نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراءُ بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بالنقل بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين.
المادة الثامنة والتسعون بعد الرابعة مائة
الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.
المادة التاسعة والتسعون بعد الرابعة مائة
تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة.
المادة الخامسة مائة
إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.
المادة الأولى بعد الخامسة مائة
للدائرة الإذن ببيع نصيب عقار الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف.
المادة الثانية بعد الخامسة مائة
تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
المادة الثالثة بعد الخامسة مائة
إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.
المادة الرابعة بعد الخامسة مائة
تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة..
المادة الخامسة بعد الخامسة مائة
للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشترٍ ولا حضور شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.
المادة السادسة بعد الخامسة مائة
إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد من تحقق الغبطة والمصلحة، أما إذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لم تتحقق المصلحة في بقاء الشراكة فيكفي تحقق ثمن المثل.
المادة السابعة بعد الخامسة مائة
المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية.
المادة الثامنة بعد الخامسة مائة
الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.
المادة التاسعة بعد الخامسة مائة
العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة لعامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
المادة العاشرة بعد الخامسة مائة
عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد محكمة الاستئناف ذلك، وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ المقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما يحقق الغبطة والمصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه.
المادة الحادية عشر بعد الخامسة مائة
تتولى كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة العامة وتطبق بشأنه الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة الثانية عشر بعد الخامسة مائة
صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسبًا القطعية.
المادة الثالثة عشر بعد الخامسة مائة
إذا ظهر للجهة المختصة في وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار؛ لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض، فيحال للمحكمة العليا إن كان الصك مؤيداً من محكمة الاستئناف، أو لمحكمة الاستئناف فيما سوى ذلك، وذلك لدراسته وتقرير ما يلزم بشأنه، وتكون الإحالة من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء – بحسب الأحوال-.
المادة الرابعة عشر بعد الخامسة مائة
إذا كان تعديل صك الاستحكام أو تكميله في أمر لا يؤثر على مساحته بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين وكان داخل حدود الصك فلا تطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.
المادة الخامسة عشر بعد الخامسة مائة
إذا كان تعديل المساحة بزيادة داخل حدود صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، وتلحق بالصك ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض
المادة السادسة عشر بعد الخامسة مائة
صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات الاستحكام، وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك.
المادة السابعة عشر بعد الخامسة مائة
لا يصدر صك الاستحكام إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكان الاستحكام مضبوطًا فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى.
المادة الثامنة عشر بعد الخامسة مائة
جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل أو تعديل أو إضافة ونحوها، تنظر لدى محكمة بلد العقار، فإذا تغيرت الولاية المكانية للعقار فيتم إجراء الآتي:
أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعًا ونظامًا للصكوك التي تقدم لها، مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بصكوك الاستحكام.
ب- تبعث المحكمة ما أجرته على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به.
المادة التاسعة عشر بعد الخامسة مائة
يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
المادة العشرون بعد الخامسة مائة
إذا نقض صك الاستحكام واقتضى الأمر إعادته للمحكمة التي صدر منها وليس فيها سوى الدائرة مصدرة الصك، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
المادة الحادية والعشرون بعد الخامسة مائة
يصدر صك الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدر باسم مورثهم، أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فيصدر صك الاستحكام باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك
المادة الثانية والعشرون بعد الخامسة مائة
صكوك الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى المحكمة العليا.
المادة الثالثة والعشرون بعد الخامسة مائة
إذا كان البناء مملوكًا بموجب صك استحكام دون الأرض فلا يستند عليه في إثبات ملكية الأرض، وعلى مدعي ملكيتها طلب إثبات ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات الخاصة بصكوك الاستحكام.
المادة الرابعة والعشرون بعد الخامسة مائة
البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعًا للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع.
المادة الخامسة والعشرون بعد الخامسة مائة
صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل ترفع إلى المحكمة العليا.
المادة السادسة والعشرون بعد الخامسة مائة
صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل أصلا تعتبر لاغية دون عرضها على المحكمة العليا.
المادة السابعة والعشرون بعد الخامسة مائة
صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على المحكمة العليا.
المادة الثامنة والعشرون بعد الخامسة مائة
إذا تعذر مقابلة الصك على سجله وذلك لتلف السجل فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى المحكمة العليا.
المادة التاسعة والعشرون بعد الخامسة مائة
صكوك الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها، أو لها سجل ولا ضبط لها، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى المحكمة العليا.
المادة الثلاثون بعد الخامسة مائة
إذا ورد للدائرة طلب إكمال أو تعديل صك استحكام له ضبط وسجل ولم يعثر على ملف طلب الاستحكام أو بعضه، وظهر للدائرة ما يوجب التحقق فعليها رفعه إلى المحكمة العليا.
المادة الحادية والثلاثون بعد الخامسة مائة
إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:
أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد.
ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.
المادة الثانية والثلاثون بعد الخامسة مائة
يبين في طلب الاستحكام ما يأتي:
أ- اسم مالك العقار كاملًا ورقم هويته الوطنية.
ب- نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت.
ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الخامسة مائة
يبين في التقرير المساحي الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ويربط العقار بمعلم ثابت.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخامسة مائة
المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحتها الكلية.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الخامسة مائة
يجب على القاضي أو من ينيبه من قسم الخبراء أو غيرهم الوقوف على العقار، وإذا لزم الأمر أخرج مهندسًا.
المادة السادسة والثلاثون بعد الخامسة مائة
عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرًا يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في صك الاستحكام.
المادة السابعة والثلاثون بعد الخامسة مائة
للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة أو غيرهما من الجهات الحكومية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الخامسة مائة
يكتب لوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدني بالنسبة للعقارات التي في المدن أو المحافظات التي تقع بها مطارات.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الخامسة مائة
تكون مخاطبة الدوائر وفق النموذج المعتمد، ويرفق به صور من التقرير المساحي للعقار المنهى عنه.
المادة الاربعون بعد الخامسة مائة
إذا كان العقار داخل النطاق العمراني المعتمد فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعيًا.
المادة الحادية والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها ن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصًا في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة.
المادة الثانية والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.
المادة الثالثة والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلى المحكمة أن تحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بكتاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام.
المادة الرابعة والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة –بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو طلب الاستحكام، وفي حال إصدار صك الاستحكام فيرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
المادة الخامسة والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة والاربعون بعد الخامسة مائة
يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي.
المادة السابعة والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.
المادة الثامنة والاربعون بعد الخامسة مائة
على الدائرة عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء -التي لم يسبق إحياؤها- حتى ورود الإجابة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والاربعون بعد الخامسة مائة
إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر الاستحكام وقبل الحكم فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات طلب الاستحكام.
المادة الخمسون بعد الخامسة مائة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، يلزم أن يشتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ومساحته الإجمالية وعرض الشوارع المحيطة به، ويكون تدوين أطوال أضلاع العقار ومساحته كتابة، كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة الحادية والخمسون بعد الخامسة مائة
إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضًا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديمًا فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة ويطبق بشأنها ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون بعد الخامسة مائة
بقية المشاعر هي: مزدلفة وعرفات.
المادة الثالثة والخمسون بعد الخامسة مائة
كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكًا في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا.
المادة الرابعة والخمسون بعد الخامسة مائة
ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا يخرج عليه صك استحكام.
المادة الخامسة والخمسون بعد الخامسة مائة
إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا.
المادة السادسة والخمسون بعد الخامسة مائة
إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
المادة السابعة والخمسون بعد الخامسة مائة
إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة أو الصك وسجله إن وجد.
المادة الثامنة والخمسون بعد الخامسة مائة
يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.
المادة التاسعة والخمسون بعد الخامسة مائة
لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.
المادة الستون بعد الخامسة مائة
إذا كان جميع الورثة قصارًا ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
المادة الحادية والستون بعد الخامسة مائة
يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
المادة الثانية والستون بعد الخامسة مائة
تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (2/11، 2/128، 4/128، 4/218) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الثالثة والستون بعد الخامسة مائة
تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.
المادة الرابعة والستون بعد الخامسة مائة
نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم (4493) والتاريخ 1435/2/17هـ.